السيد محمد الصدر

267

ما وراء الفقه

حرف الضاد ( ضمم ) الضميمة : مأخوذة من ضم شيء إلى شيء وإلحاقه به ولها عدة أحكام في الفقه منها جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة وفي محل كلامنا قالوا إنه لا تجوز شهادة الزوجة لزوجها إلَّا مع الضميمة . ( ضمن ) الضمان : قد يطلق ويراد به العقد المسمى باسمه والمذكور في كتاب الضمان . وقد يطلق ويراد به مطلق إشكال الذمة ويسمى مشغول الذمة ضامنا . وقد يطلق ويراد به استحقاق تحمل العقوبة من قصاص أو دية أو كفارة فيكون لهذا المعنى بل لكل معانيه تطبيقات كثيرة في الفقه . ضامن الجريرة : من العناوين المستعملة في كتاب الإرث وقد سبق شرحه مفصلا ويعتبر الطبقة الخامسة عن الورثة بعد المعتق . ويصدق أيضا على كل من يضمن جريرة غيره كالعاقلة والمولى المعتق . والمقصود دفع الدية بدلا عنه . ( ضوء ) ضوء العين : قدرتها على الإبصار مأخوذ من أحد وجهين : أولا : أنها ترى الضوء وبه ترى سائر الأشياء . ثانيا : ما كان يقوله القدماء من خروج شعاع من العين يقع على الأشياء فتراها . وقد تحدث الجناية ذهاب ضوء العين بأحد الوجهين المذكورين فيحدث العمى وعليه قصاص أو دية .